Skip to main content

المادة السادسة والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات.
 
 (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.