Book traversal links for المادة الثانية والستون
المادة الثانية والستون
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات:
(أ) | أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها. | ||
(ب) | أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك. | ||
(ج) | أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح. | ||
(د) | أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف. | ||
(ه) | أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-. |