Book traversal links for المادة الثانية والستون
المادة الثانية والستون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات:
(أ) | أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها. | ||
(ب) | أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك. | ||
(ج) | أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح. | ||
(د) | أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف. | ||
(هـ) | أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-. |