Book traversal links for المادة الحادية والخمسون
المادة الحادية والخمسون
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.