Book traversal links for المادة الحادية والخمسون
المادة الحادية والخمسون
التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.