Book traversal links for المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسياسات والإجراءات الداخلية الصادرة في هذا الشأن. | |||
(2) | يجب على المرخص له اعتماد أسلوب قائم على تقييم المخاطر والحد منها في وضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان تناسب التدابير المستخدمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة. |