Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون

Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.