Book traversal links for المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعة الخارجية، مع مراعاة وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم تغيير المراجع الخارجي كل خمس سنوات. | |||||||||||||||||||||||
(2) | يجب أن يكون المراجع الخارجي معتمدًا لدى الجهات المختصة في المملكة، وألا يكون لديه تعارض في المصالح عند العمل لدى المرخص له. | |||||||||||||||||||||||
(3) | يجب على المرخص له التحقق من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد أدنى-:
| |||||||||||||||||||||||
(4) | للبنك المركزي أن يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بأي مما يلي –على سبيل المثال لا الحصر –:
| |||||||||||||||||||||||
(5) | للبنك المركزي توجيه المرخص له بعزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له على نفقة المرخص له في حال عدم قبوله لأداء مراجع الحسابات الخارجي. | |||||||||||||||||||||||
(6) | يجب على المرخص له إرفاق تقارير مراجع الحسابات الخارجي المعدة وفقًا لهذه المادة بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية للمرخص له أو القوائم المالية الموحدة، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها. | |||||||||||||||||||||||
(7) | يجب على المرخص له التأكد من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ إلزام المراجع الخارجي بإشعار البنك المركزي –بشكل فوري– إذا تبين له احتمالية حدوث أي مما يلي:
| |||||||||||||||||||||||
(8) | لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقرة السابعة من هذه المادة إخلالًا بأي قيود مفروضة على الإفصاح بموجب أي أنظمة أو لوائح معمول بها أو شروط تعاقدية سارية، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤولية أي تصرف أو خطأ أو خسارة تنشأ عن الإفصاح، شريطة أن يفصح – بحسن نية – للبنك المركزي عمّا يلي:
| |||||||||||||||||||||||
(9) | يجب على المرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي المعني وفقًا لهذه المادة بعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله لأي شخص آخر غير المرخص له أو البنك المركزي، ما لم يكن ذلك لازمًا بموجب أحكام اللائحة أو بموجب أي أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات علاقة. | |||||||||||||||||||||||
(10) | يعد قيام المرخص له أو أي من موظفيه بأي من التصرفات التالية –أو التآمر مع الغير للقيام بها– مخالفةً لأحكام اللائحة:
|