Skip to main content

المادة الثلاثون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يكون لدى المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أعماله وهيكله التنظيمي، على أن تتضمن تنظيم – على سبيل المثال لا الحصر – الهيكل التنظيمي، واستقلالية وفصل المهام، وأدوار مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بما في ذلك تعيين المديرين والأعضاء ومسؤولياتهم، وسياسات المكافآت والتعويضات، وضوابط تعارض المصالح، وضوابط النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والتزامات الحفاظ على سرية المعلومات، والحماية المناسبة للأصول. ويجب على المرخص له تطبيق المعايير والمبادئ الصادرة عن البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.