يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، على أن يتضمن الطلب –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ)
العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم.
(ب)
بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(ج)
السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(د)
الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
(هـ)
أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(2)
تعد عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الوكيل لاغيةً إذا لم يبدأ الوكيل المعتمد ممارسة أنشطته خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعة، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة وفق ما يراه مناسبًا.
(3)
للبنك المركزي صلاحية سحب عدم الممانعة على تعيين وكيل، في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لأحكام اللائحة أو غيرها من الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها.
(4)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للأنشطة نيابة عنه- بما يلي:
(أ)
يحظر على الوكيل إصدار النقود الإلكترونية نيابة عن شركة النقود الإلكترونية، على أن يقوم الوكيل بتوزيع أو استرداد النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية لصالح حساب نقود إلكترونية.
(ب)
التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
(ج)
مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.