Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، على أن يتضمن الطلب –كحد أدنى- على ما يلي:
   (أ) العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم.
   (ب) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
   (ج) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
   (د) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
   (هـ) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
 (2) تعد عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الوكيل لاغيةً إذا لم يبدأ الوكيل المعتمد ممارسة أنشطته خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعة، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة وفق ما يراه مناسبًا.
 (3) للبنك المركزي صلاحية سحب عدم الممانعة على تعيين وكيل، في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لأحكام اللائحة أو غيرها من الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها.
 (4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للأنشطة نيابة عنه- بما يلي:
   (أ) يحظر على الوكيل إصدار النقود الإلكترونية نيابة عن شركة النقود الإلكترونية، على أن يقوم الوكيل بتوزيع أو استرداد النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية لصالح حساب نقود إلكترونية.
   (ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
   (ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.