المادة الخامسة
| التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك:
| (1) | توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة. |
| (2) | توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة. |
| (3) | القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة. |
| (4) | تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. |
| (5) | وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة على مقدم الطلب بشكلٍ فعال. |
1437