Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي: | |||||
(أ) | أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة. | |||||
(ب) | أن يقدم نفسه –بأي وسيلة وصيغة– على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة. | |||||
(ج) | أن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية. | |||||
(د) | أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة. | |||||
(ه) | أن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية: | |||||
(1) | قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه. | |||||
(2) | التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته. | |||||
(3) | تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه. | |||||
(2) | تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي: | |||||
(أ) | في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة. | |||||
(ب) | في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها. |