Skip to main content

المادة الرابعة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي:
 
 
    (أ) أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة.
 
 
    (ب) أن يقدم نفسه –بأي وسيلة وصيغة– على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة.
 
 
    (ج)أن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية.
 
    (د) أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة.
 
 
    (هـ) أن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية:
 
 
  (1) قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه.
 
 
  (2) التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته.
 
 
  (3) تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه.
 
 (2) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي:
 
    (أ) في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة.
 
    (ب)في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.