Skip to main content

المادة الثانية

Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف اللائحة إلى الآتي:

 

(1) 

وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.
 (2)وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
 (3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة؛ لدعم كفاءة وفاعلية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
 (4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.