Skip to main content

المادة الثانية

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

تهدف اللائحة إلى الآتي:

 

(1) 

وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.
 
 (2)وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
 
 (3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة؛ لدعم كفاءة وفاعلية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
 
 (4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.