Skip to main content

قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

الرقم: 3/2149

Effective from Jun 21 1986 - Jun 20 1986
To view other versions open the versions tab on the right

تعميم لجميع البنوك العاملة في المملكة

سعادة/ مدير عام مراقبة البنوك المحترم

الموضوع: قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك 

بعد التحية 

بناءً على الصلاحيات المخوّلة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22 ه، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2149/3 م وتاريخ 1406/10/14 ه بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك. ونبعث لكم صورة منه.

ويتضمن القرار المذكور مجموعة القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك: الثانية عشرة المتعلّقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك، والسادسة عشرة المتعلّقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتماشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، والسابعة عشرة المتعلّقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للمؤسسة لأغراضها الرقابية والإحصائية، والثامنة عشرة المتعلّقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل المؤسسة وسلوك منسوبي البنوك والإلتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي توجهها المؤسسة نتيجة إجراءات التفتيش، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلّقة بالإجراءات والعقوبات المخوّلة للمؤسسة بموجب هذا القرار تطبيقاً لحكم المادة المذكورة وفي ضوء القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26 هـ الصادر تنفيذاً لحكم المادة (25) من نظام مراقبة البنوك بشأن المُعاقب عليها في هذا النظام. وتودّ المؤسسة أن تؤكد على أهمية الالتزام بكل دقة بالقواعد المذكورة وكذلك التعليمات الأخرى الصادرة عن المؤسسة في شأن تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي وتحقيقاً للصالح العام، ودرءاً للتعرض للعقوبات المقررة بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المُرفق.

وتقبلوا تحياتي..

المحافظ

حمد السياري

 

قرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ

إن وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبناءً على الصلاحية المخوّلة له،

وبناءً على المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ،

وبناءً على المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وبعد الاطلاع على مذكّرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 411/ م ظ/م أ وتاريخ 1406/6/13 هـ والمتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ المتضمن قواعد تنظيم مهنة الصرافة،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26 هـ المتضمن قواعد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك المشار إليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك وفقاً للصيغة التالية:
 
 أولاً: تطبيقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
 
  1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
 
  2- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى.
 
  3- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
   (أ) إخطار المؤسسة مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدّم من جهة غير مقيمة.
   (ب) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدّم لجهة غير مقيمة.
   (ج) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.
   (د) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين.
   (ه) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.
   (و) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريال السعودي أو الاكتتاب فيها.
   (ز) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الإكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول.
   (ح) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو في الخارج.
   (ط) الرجوع إلى المؤسسة قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنوك.
 
  4- عدم مخالفة أي من الأوضاع التي تحددها والشروط التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي عند تعامل البنوك في أنواع معيّنة من الأعمال مع عملائها.
 
  5- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
   (أ) التقييد بأسعار التعريفة البنكية.
   (ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من البنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلّغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5 هـ التعاميم التي قد تصدر لاحقا له.
   (ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأنها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها.
   (د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى المؤسسة.
   (هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرّح لهم بمزاولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من المؤسسة وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.
 
  6- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معيّنة من الاعتمادات أو الكفالات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام.
 
  7- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معيّنة من القروض وعلى النحو الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام.
 
  8- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.
 
  9- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.
 
  10- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفّذة له والتي تحظّر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
 
 ثانياً: تطبيقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
 
  1- عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد.
 
  2- ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر.
 
  3- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة:
 
   (1) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيّت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، (2) ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (3) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (4) ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات.
 
   (5) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية صفّيت أو سبق أن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (6) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (7) ويلتزم كل شخص يرشّح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات.
 
  4- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.
 
 ثالثاً: تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الإلتزام بما يلي:
 
  1- تقديم البيانات الآتية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالشكل الذي تراه ووافقاً للتعليمات التي تحددها المؤسسة:
 
   (1) بيانات تقدّم شهرياً:
 
   (1/1) بيان المركز المالي للبنك.
 
   (2/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً:
 
   - المركز المالي الموحّد للبنك شاملاً فروع ووحدات الداخل والخارج.
 
   -المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج.
 
   (3/1) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.
 
   (4/1) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.
 
   (5/1) بيانات تمويل الواردات.
 
   (2) بيانات تقدّم كل ثلاثة أشهر:
 
   (1/2) بيان حساب الأرباح والخسائر.
 
   (2/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.
 
   (3/2) بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
 
   (4/2) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.
 
   (5/2) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، (6/2) وذلك قبل نشرها.
 
   (3) بيانات تقدّم كل ستة شهور:
 
   (1/3) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
 
   (2/3) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.
 
   (3/3) بيان القروض المقدّمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
 
   (4/3) بيان القروض والسِلف المشكوك في تحصيلها.
 
   (4) بيانات تقدّم كل اثني عشر شهراً:
 
   (1/4) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
 
   (2/4) التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
 
   (3/4) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.
 
   -وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدّم أيضاً بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
 
   (5)أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات المؤسسة بشأنها.
 
   (6)صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
 
   (7)أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة بالشكل الذي تراه وفي الوقت الذي تحدده.
 
  2-تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة ما تطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.
 
 رابعاً:تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال الآتية:
 
  (1) عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الاطلاع عليها لأداء مهمته.
 
  (2) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمّد إخفائها عنه.
 
  (3) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو تعمّد إخفائها عنه.
 
  (4) عدم التقيّد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.
 
 خامساً:تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبيّنت أن أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
 
  1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.
 
  2- إيقاف أو عزل كل من تعمّد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.
 
  3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي،
 
  4- وذلك إما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسؤول،
 
  5- فإن لم يمتثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها أن تتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.
 
  6- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها،
 
  7- ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن المؤسسة.
 
  8- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع.
 
  9- تعيين مستشار أو أكثر من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله.
 
  10- تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة البنك للمدة التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها.
 
  11- اتخاذ أية إجراءات أخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.
 
2- يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره.
 

والله الموفّق..

 وزير المالية والاقتصاد الوطني 

 محمد أبا الخيل