Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jan 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right

 1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً الى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة الى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
 2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات - وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) - من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
 3- على الجهة الرقابية - عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة - أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.