Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Mar 10 2021 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.