Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون:
الرقم: م/36 |
Effective from Jan 31 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.