Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على أعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.