Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: م/36 |
Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.