Skip to main content

المادة الرابعة عشرة(2)

الرقم: م/36

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1-    يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في أداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء على توصية من المحافظ. ولا يشارك أي من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه.
2- يعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمرٍ ملكي.

(2)عدلت هذه المادة بالكامل بموجب البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه.