Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: 
 
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته.
3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك.
5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.
7- إبرام الاتفاقيات والعقود.
8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس.
9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين. 
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك.