Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Mar 10 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 
 
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
3- تمويل الحكومة وإقراضها.
4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.