Skip to main content

المادة الرابعة عشرة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.