Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة:
الرقم: م/50 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.