Skip to main content

المادة الثالثة عشرة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدَينه.