Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة:
الرقم: م/50 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدَينه.