Skip to main content

المادة الثامنة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.