Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة:
الرقم: م/50 |
Versions (الإصدارات 6) |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.