Skip to main content

المادة الثالثة عشرة:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Dec 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-    للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي:
 
 ‌أ- بيع المنشأة المالية المهمة.
 
 ب- تأسيس منشأة انتقالية.
 
 ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة.
 
 د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة.
 
2- للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.