Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
1-    للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي:
 
 ‌أ- بيع المنشأة المالية المهمة.
 
 ب- تأسيس منشأة انتقالية.
 
 ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة.
 
 د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة.
 
2- للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.