Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021 To view other versions open the versions tab on the right
1-
ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
2-
يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.