Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
1-    ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
 
2- يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.