المادة التاسعة عشرة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. |
2- | على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. |
3- | لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك. |
1095