المادة التاسعة عشرة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. |
2- | على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. |
3- | لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك. |
1095