Skip to main content

‏المادة السادسة والثلاثون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

‏تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.