Skip to main content

‏المادة السادسة والثلاثون:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

‏تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.