Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (2( من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.