Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة(‎(3 من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.