Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة((3 من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.