Skip to main content

المادة الأولى:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.

الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.