Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل**.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.

الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

** تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ..