Skip to main content

المادة الحادية والأربعون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.

 

1/41

 يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدّمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

2/41

 يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المُتهم أو المُدان. تُرفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

3/41

يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدّمة الطلب والمملكة تجرمّان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

4/41

ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التالية:

 أ. تلقّي طلب مكتوب ومُرسل عن طريق القنوات النظامية.
 ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.
 ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.
 د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.
 هـ. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
 و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.