Book traversal links for Article 39
المادة التاسعة والثلاثون
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
للسلطات المختصة – بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل – أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها. |
1/39
يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:
أ. | غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. | |||
ب. | تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقّب تلك الأموال. | |||
ج. | أمر مصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا. | |||
د. | حجز متحصلات أو وسائط الجريمة. |
2/39
توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:
أ. | التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص آخر. | |||
ب. | الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذّر مُثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه. | |||
ج. | المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية. | |||
د. | تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم. | |||
هـ. | إجراءات التفتيش والضبط والحجز. | |||
و. | فحص الأشياء وتفقد المواقع. | |||
ز. | توفير المعلومات. | |||
ح. | الاستعانة بالخبراء. | |||
ط. | تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم. | |||
ي. | تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها. | |||
ك. | تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك. | |||
ل. | حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة. | |||
م. | حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة. | |||
ن. | تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة. |
وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.
3/39
وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكلٍ محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلّية.
4/39
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءً على أحكام السرية.
5/39
يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.
6/39
يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:
1) | المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب. | |||
2) | تحديد إسم السلطة المكلّفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الإتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية. | |||
3) | وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها. | |||
4) | إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة. | |||
5) | تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك. | |||
6) | عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة. | |||
7) | إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. | |||
8) | تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه. |
7/39
للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:
أ. | التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة. | |||
ب. | أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبة، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك. | |||
ج. | يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. | |||
د. | يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها. |