Skip to main content

المادة الأربعون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ

Effective from 2017-11-08 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

 

1/40

 يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

 أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
 ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
 ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.
 د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
 هـ. بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النيّة.
 و. وصف للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.
 ز. أن يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي. حسب الاقتضاء، تُحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.
 

2/40

في حال الطلبات التي ترد. ومشار فيها إلى تعذّر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.