شركات المعلومات الإئتمانية
الأنظمة واللوائح
لائحة اجراءات العمل والتقاضي
لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة:نافذ المادة الأولى- تعريفات
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
المادة الثانية
1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه- رفق لائحة دعواه- لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدّم به الى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المُقدمة الى اللجنة.
2. يتولى البنك المركزي السعودي الادّعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.
المادة الثالثة
تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والردّ على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المُتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المُعلنة، على أن يكون لما قُدّم عن طريق تلك الوسائل حُكم المحررات.
المادة الرابعة
من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:
- تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
- توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة
تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدًا بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.
المادة السادسة
1. يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المُتاحة.
2. يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.
المادة السابعة
إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكن، أو رأت اللجنة ندبَ أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها مُتاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
المادة الثامنة
يحرر سركتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبتُ في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثّلهم، وتُثبَت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبت القرارات التي تُصدرها اللجنة، ويوقّعُ المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أن من يُمثّلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثّلهم عن التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة التاسعة
تُصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بأغلبية اصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات؛ يُرجّح الرأي الذي صوّت له رئيس اللجنة.
المادة العاشرة
يجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستّين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.
المادة الحادية عشرة
كل ما لم يرد بشأنه نصّ في نظام المعلومات الائتمانية أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة؛ فيجوز للجنة الرجوع في شأنه الى القواعد العامة المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وأي أنظمة أخرى ذات صلة، وبما يتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.
المادة الثانية عشرة
يُعمل بهذه اللائحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، على أن تتم مراجعتها وتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.
تعليمات وقواعد
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي
- الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي
- إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات
- تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية
- مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
- تعليمات الإفصاح عن التراخيص
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
تعاميم شركات المعلومات الإئتمانية
رقم التعميم عنوان التعميم تاريخ الإصدار (هــ)
تاريخ الإصدار (م)
الحالة 000044075800 إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 27/09/1444
18/04/2023
نافذ 000043045328 نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات 19/05/1443
23/12/2021
نافذ 000043002199 التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية 08/01/1443
16/08/2021
نافذ 480070000067 إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية 02/08/1440
07/04/2019
نافذ 150410000067 وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات 07/03/1440
15/11/2018
نافذ 230700000041 سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها 09/09/1439
24/05/2018
نافذ 371000018717 سرية المعلومات المصرفية 14/02/1437
26/11/2016
نافذ 361000104751 عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي 01/08/1436
20/05/2015
نافذ قواعد وأحكام عامة(CB)
إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية "الفنتك" الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43035895) وتاريخ 1443/4/20هـ، المتضمنة وجوب استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إبرام اتفاقيات عضوية مع أي جهة خلاف المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
نفيدكم بأنه يمكن لشركات المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقيات عضوية مع شركات التقنية المالية "الفنتك" التي حصلت أو تقدمت للحصول على ترخيص/ تصريح لممارسة أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، على أن يتم التقيّد بالآتي:
- تحقق شركة المعلومات الائتمانية من وجود طلب لشركة التقنية المالية للحصول على الترخيص/ التصريح من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية قبل إبرام الاتفاقية.
- أن يتضمن نشاط شركة التقنية المالية الذي تسعى لمزاولته دخولها في علاقة ائتمانية مع المستهلك عند بدء ممارسة النشاط.
- عدم سريان الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية العضوية ومن ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات أو المعلومات الائتمانية للمستهلكين؛ إلا بعد استيفاء نسخة من الترخيص/ التصريح بممارسة النشاط.
- في حال توقف شركات التقنية المالية عن نشاطها، أو انتهاء الترخيص/ التصريح – لأي سبب كان -؛ فيُكتفى بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع أصحابها، دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.
ويؤكد البنك المركزي على أن كامل المسؤولية تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية للالتزام بما ورد أعلاه، وبالتقيّد التام بأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته التنفيذية، وأهمية وحساسية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها شركات المعلومات الائتمانية بموجب اختصاصاتها.
يؤكد البنك المركزي على ضرورة الحصول على عدم ممانعته قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي بيانات أو إحصاءات كانت، باستثناء ما تضمنته الاتفاقيات الموقعة مع الأعضاء استناداً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.