7. متطلبات الإشعار وعدم الممانعة
1.7 متطلبات الإشعار
تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.
1.1.7 يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa).
2.1.7 سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار.
3.1.7 يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي
4.1.7 يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد.
5.1.7 يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا.
6.1.7 يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
7.1.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7).
2.7 متطلبات عدم الممانعة لمنتجات وخدمات محددة
1.2.7 استثناءً من متطلبات الإشعار، يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم المنتجات والخدمات التالية:
1. منتجات التمويل العقاري.
2. منتجات الإيجار التمويلي.
3. المشتقات المالية.
4. المنتجات والخدمات التي لا تُنظمها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
2.2.7 البنوك التي لا تستوفي متطلب مستوى النضج الموضح في الفقرة (7.1)، يجب عليها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على كافة المنتجات والخدمات.
3.2.7 يجب على البنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من تلقي عدم ممانعة البنك المركزي، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة المذكورة، يجب على البنك تقديم طلب جديد.
4.2.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً، دون الحصول على عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا لما ورد في (7-2-1) و(7-2-2) وذلك للمنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي.
3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية
يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
1.3.7 يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
2.3.7 إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
3.3.7 فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
4.3.7 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك.
5.3.7 يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل.
6.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد).
7.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
8.3.7 يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
9.3.7 يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم.
10.3.7 على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
11.3.7 تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك.
12.3.7 يجب على البنوك ضمان التزام منتجات المشتقات المالية الجديدة لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة.
4.7 متطلبات التوثيق
1.4.7 يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
2.4.7 لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.