7. النهج المعياري: التعرضات الفردية
التعرضات للجهات السيادية
1.7 سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي:
جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزية جدول 1 التصنيف الخارجي AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر %0 %20 %50 %100 %150 %100 2.7 يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
3.7 سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
4.7 قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs)
5.7 ولأغراض معالجة الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحلية (PSEs) بشكل عام السلطات الحكومية والهيئات الإدارية و/أو القانونية المسؤولة أمام الحكومة، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو خاضعة لسيطرتها أو ممولة في الغالب من قِبلها ولا تشارك في أي مشروعات تجارية.
6.7 سيتم ترجيح المخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحلية على أساس التصنيف الخارجي للتصنيف الخارجي السيادي السعودي
جدول أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) بناءً على التصنيف الخارجي للديون السيادية جدول 2 التصنيف الخارجي للديون السيادية AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر 20% 50% 100% 100% 150% 100% 7.7 يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الأجنبية، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السيادية للبلد المعني.
التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف(MDBs)
8.7 ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن بنك التنمية متعدد الأطراف هو مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير التمويل والمشورة المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف عضويات سيادية كبيرة وقد تشمل البلدان المتقدمة و/أو النامية على حد سواء. يتمتع كل بنك تنمية متعدد الأطراف (MDB) بوضعه القانوني والتشغيلي المستقل، ولكن بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين.
9.7 سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة التي تعترف بها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) لاستيفائهم لمعايير الأهلية التالية:
1. تصنيفات عالية الجودة للغاية كمُصدر طويل الأجل، أي أن غالبية التصنيفات الخارجية لبنك التنمية متعدد الأطراف يجب أن تكون AAA؛4
2. إما أن يتألف هيكل المساهمين من نسبة كبيرة من الجهات السيادية ذات التصنيفات الخارجية طويلة الأجل للمصدرين من فئة -AA أو أعلى، أو أن يتم غالبية جمع الأموال في بنك التنمية متعدد الأطراف على شكل أسهم/ رأس مال مدفوع، مع نسبة رافعة مالية ضئيلة أو منعدمة؛
3. الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلى في حجم رأس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف المطالبة به، إذا لزم الأمر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات رأس المال والتعهدات الجديدة من المساهمين السياديين؛
4. مستوى مناسب من رأس المال والسيولة (من الضروري اتباع نهج على أساس كل حالة على حدة من أجل تقييم ما إذا كان رأس المال والسيولة لدى كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف مناسبين)؛ و،
5. متطلبات إقراض قانونية صارمة وسياسات مالية متحفظة، والتي تشمل، من بين شروط أخرى، عملية موافقة منظمة، وحدود داخلية للجدارة الائتمانية وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفئة الائتمان)، وموافقة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة على التعرضات الكبيرة، وجداول سداد ثابتة، ومراقبة فعالة لاستخدام العائدات، وعملية مراجعة الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خسائر القروض.
10.7 إن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) المحددة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% هي كما يلي. تخضع هذه القائمة للمراجعة من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.
1. مجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
2. مؤسسة التمويل الدولية؛
3. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والمؤسسة الدولية للتنمية؛
4. البنك الآسيوي للتنمية؛
5. البنك الإفريقي للتنمية؛
6. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
7. بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛
8. البنك الأوروبي للاستثمار،
9. صندوق الاستثمار الأوروبي؛
10. بنك التنمية الكاريبي،
11. البنك الإسلامي للتنمية
12. بنك نورديك للاستثمار؛
13. بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا؛
14. مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و
15. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
11.7 بالنسبة للتعرضات لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية لتعرضاتها لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) وفقًا لجدول 3.
جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) جدول 3 التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 30% 50% 100% 150% 50% 4 يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) التي تطلب إضافتها إلى قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% أن تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية. وبمجرد إدراجها في قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس إلى أقل من -AA في أي حال من الأحوال. وإلا، فإن التعرضات لمثل هذه البنوك متعددة الأطراف (MDBs) ستخضع للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 11.7
التعرضات للبنوك
12.7 ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 52.7) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى رقابة ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 46.7 إلى 52.7.
تحديد وزن المخاطر
13.7 سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
1. النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
2. النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)
14.7 ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية.
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية جدول 4 النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 30% 50% 100% 150% وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل 20% 20% 20% 50% 150% 15.7 يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
16.7 يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)
17.7 سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 18.7 إلى 26.7 معايير السيولة.
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية جدول 5 النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل الدرجة أ الدرجة ب الدرجة ج الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 40% 75% 150% وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل 20% 50% 150% النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ
18.7 تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
19.7 يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
20.7 إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب
21.7 تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
22.7 يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (باستثناء الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
23.7 ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 24.7 إلى 26.7.
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج
24.7 تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
25.7 على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
1. لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 21.7 و22.7 أو
2. عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
26.7 حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 25.7، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 24.7. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
27.7 يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل9.
28.7 ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
1. لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
2. بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الرقابة متوافقة مع إطار بازل.
6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.تعرضات السندات المغطاة
29.7 السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة.
الأصول المؤهلة
30.7 لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي:
1. المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛
2. المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛
3. المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو
4. المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة.
31.7 يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة.
32.7 يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية.
متطلبات الإفصاح
33.7 تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي:
1. أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي:
(أ) قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛
(ب) التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛
(ج) هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و
(د) نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و
2. تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل.
34.7 يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7.
جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفة جدول 6 تصنيف السند المغطى حسب الإصدار AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -B تحت -B الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر
10%
20% 20% 50% 100% جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفة جدول 7 وزن مخاطر البنك المُصدر 20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 10% 15% 20% 25% 35% 50% 100% 35.7 يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قِبل وكالة تصنيف ائتماني دولية معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (أي أن البنك أبلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الدولية هذه لأغراض تنظيمية على نحو متسق (انظر الفقرة 8.8). بمعنى آخر، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست وكالة تصنيف ائتماني معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل وكالة تصنيف ائتماني لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهة نظر البنك.
تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
36.7 سيتم التعامل مع جميع تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية باعتبارها تعرضات للشركات.
التعرضات للشركات
37.7 تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية:
1. التعرضات العامة للشركات؛
2. تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7
التعرضات العامة للشركات
38.7 بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
39.7 عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7.
جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات جدول 8 التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA إلى -AA +A إلى -A +BBB إلى -BBB +BB إلى -BB تحت - BB غير مصنف الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر 20% 50% 75% 100% 150% 100% 40.7 يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%.
الإقراض المتخصص
41.7 سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي:
1. لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛
2. يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛
3. يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و
4. تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده.
42.7 سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص:
1. تمويل المشروعات
يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات.
2. تمويل الأصول
يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض.
3. تمويل السلع
يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض.
43.7 ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص).
44.7بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية:
1. سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%،
2. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي
(أ) تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و
(ب) انخفاض في الديون طويلة الأجل.
45.7 يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية:
1. يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛
2. أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛
3. تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛
4. تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛
5. توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛
6. يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛
7. تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و
8. يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد.
11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور
الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى
46.7 تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
47.7 يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
1. أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
2. أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
3. أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
48.7 بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
1. أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
2. أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
(أ) يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
(ب) يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
(ج) يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
(د) يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
49.7 تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
50.7 ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
51.7 يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
52.7 ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
53.7 على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
1. بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
2. بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
54.7 يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.فئة التعرض للبيع بالتجزئة
55.7 تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
1. التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
2. التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
56.7 سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
1. "التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
2. التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
3. التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
57.7 يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
1. معيار المنتجات:
يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
2. القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
3. المعيار التفصيلي:
لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
58.7 "أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
59.7 يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
60.7 الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
1. سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
2. سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
3. سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
18 التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.فئة التعرض العقاري
61.7 العقارات ممتلكات غير منقولة عبارة عن أراضٍ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات، أو أي شيء يُعامل على أنه متصل بأرض، خاصةً المباني، ولا تُعامل كمنقولات/شخصية. تتكون فئة أصول التعرض العقاري من:
1. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية تنظيمية".
2. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية أخرى".
3. التعرضات المصنفة على أنها تعرضات "الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC).
62.7 تتألف التعرضات “العقارية التنظيمية” مما يلي:
1. التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
2. التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
3. التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
4. التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
التعرضات العقارية التنظيمية
63.7 لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات على أنه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب أن يستوفي القرض المتطلبات التالية:
1. عقار مكتمل:
يجب ضمان التعرض بواسطة عقار مكتمل البناء تمامًا. لا ينطبق هذا المتطلب على الغابات والصحارى والأراضي الزراعية. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمة للأفراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنية قيد الإنشاء أو الأراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) أن يكون العقار وحدة سكنية لأسرة واحدة إلى أربع أسر وستكون محل السكن الرئيسي للمقترض، وألا يمول الإقراض للفرد فعليًا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقرة 82.7؛ أو (2) أن يكون لدى الجهات السيادية أو مؤسسات القطاع العام المعنية الصلاحيات القانونية والقدرة على ضمان إكمال العقار قيد الإنشاء.
2. قابلية الإنفاذ قانونًا:
يجب أن تكون أي مطالبة على العقار المستحوذ عليه قابلة للإنفاذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. يجب أن تكون اتفاقية الضمان والعملية القانونية التي تدعمها على النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمة العقار في إطار زمني معقول.
3. المطالبات على العقار:
القرض مطالبة على العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الأول على العقار، أو يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الأول وأي حق رهن (رهون) أدنى مرتبةً تسلسليًا (أي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك آخر) على نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الأحدث لحاملها مطالبةً بضمانات قابلة للإنفاذ قانونًا وتشكل وسيلةً فعالةً للحد من أثر مخاطر الائتمان، فيجوز أيضًا الاعتراف بالرهون الأحدث لدى بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الأقدم.21 ينبغي للأطر الوطنية التي تحكم الرهون أن تضمن ما يلي من أجل تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن على عقار أن يبدأ بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الأخرى التي لديها رهن على العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن أقدم خطوات معقولة للحصول على قيمة سوقية عادلة أو أفضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القائمة عند ممارسة أي سلطة بيع بمفردها (أي أنه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الأقدم أن يبيع العقار بمفرده بقيمة مخفضة على حساب الرهن الأحدث).
4. قدرة المقترض على السداد:
يجب على المقترض أن يستوفي المتطلبات المحددة في الفقرة 65.7.
5. القيمة الاحترازية للعقار:
يجب تقييم العقار وفقًا للمعايير الواردة في الفقرات من 66.7 إلى 68.7 لتحديد القيمة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتمد قيمة العقار جوهريًا على أداء المقترض.
6. التوثيق المطلوب:
يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبة عند نشوء القرض ولأغراض المراقبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقدرة المقترض على السداد وتقييم العقار.
64.7 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك زيادة الأوزان الترجيحية للمخاطر في جداول الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة حسب الاقتضاء إذا تم تحديدها على أنها منخفضة أكثر مما يجب نسبةً لمخاطر العقارات بناءً على تجربة التخلف عن السداد وعوامل أخرى مثل استقرار أسعار السوق. سيتم إخطار البنوك وفق ذلك.
65.7 ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطية في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب أن تحدد سياسات تعهد التغطية مقياسًا أو مقاييس (مثل نسبة تغطية خدمة ديون القرض) والمستوى أو المستويات ذات الصلة المقابلة لديها لإجراء مثل هذا التقييم22. يجب أن تكون سياسات تعهد التغطية مناسبةً أيضًا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصلة (مثل معدل إشغال العقار).
66.7 نسبة القرض إلى القيمة هي مبلغ القرض مقسومًا على قيمة العقار. سيتم خفض مبلغ القرض مع إطفاء القرض عند حساب نسبة القرض إلى القيمة. ستظل قيمة العقار هي القيمة المقاسة عند المنشأ، مع الاستثناءات التالية:
1. قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تعديل قيمة العقار بالإنقاص. إذا تم تعديل القيمة بالإنقاص، يمكن إجراء تعديل لاحق بالزيادة بشرط ألا تزيد عن القيمة عند المنشأ.
2. يجب تعديل القيمة إذا طرأ حدث غير عادي أو فريد ما أدى إلى انخفاض دائم في قيمة العقار.
3. يمكن أيضًا النظر في التعديلات التي تم إجراؤها على العقار والتي تزيد من قيمته بشكل لا لبس فيه عند حساب نسبة القرض إلى القيمة.
67.7 يجب حساب نسبة القرض إلى القيمة احترازيًا وفق للمتطلبات التالية:
1. مبلغ القرض:
يتضمن مبلغ القرض المستحق وأي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري23. يجب حساب مبلغ القرض على أساس إجمالي أي مخصصات أو غيرها من عوامل الحد من أطر المخاطر، باستثناء حسابات الودائع المرهونة لدى البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد أو شرط وبلا رجعة لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط.24
2. قيمة العقار:
يجب تقويم التقييم بشكل مستقل25 باستخدام معايير التقييم المتحفظة الاحترازية. لضمان تقويم قيمة العقار تحفظيًا واحترازيًا، يجب أن يستبعد التقييم التوقعات بشأن زيادات الأسعار ويجب تعديله بحيث يأخذ في عين الاعتبار احتمال أن يكون سعر السوق الحالي أعلى بكثير من القيمة التي ستكون مستدامةً طوال عمر القرض.26
68.7 يمكن اعتبار الكفالة أو الضمان المالي بمثابة وسيلة للحد من أثر مخاطر الائتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونة بالعقارات إذا كان الضمان مؤهلاً بموجب إطار الحد من مخاطر الائتمان(الفصل 9). قد يشمل ذلك تأمين الرهن العقاري27 إذا كان يفي بالمتطلبات التشغيلية لإطار الحد من أثر من مخاطر الائتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسائل للحد من أثر المخاطر عند حساب قيمة التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما على قيمة التعرض قبل تطبيق الأسلوب المناسب للحد من أثر مخاطر الائتمان.
تعريف التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية"
69.7 التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطة عقار له طبيعة سكنية ويستوفي جميع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تُمكّن شغل العقار لأغراض الإسكان (أي العقار السكني).28
تعريف التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية"
70.7 التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يُعد تعرضًا عقاريًا سكنيًا تنظيميًا.
تعريف التعرضات "المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
71.7 تُصنف التعرضات العقارية التنظيمية (السكنية والتجارية) على أنها تعرضات "تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمة القرض بشكل جوهري على التدفقات النقدية التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلاً من القدرة الأساسية للمقترض على خدمة الدين من مصادر أخرى. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع العقار. السمة المميزة لهذه التعرضات مقارنة بالتعرضات العقارية التنظيمية الأخرى هي أن كل من خدمة القرض واحتمالات الاسترداد في حالة التخلف عن السداد تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارات المستخدمة في ضمان التعرض.
72.7 من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقرة 71.7 أعلاه بشكل أساسي على القروض المقدمة في الغالب للشركات أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة، ولكنه لا يقتصر على هذه الأنواع من المقترضين. على سبيل المثال، قد يُعتبر القرض معتمدًا على نحو جوهري إذا كان أكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته على خدمة القرض يأتي من التدفقات النقدية الناتجة عن العقار السكني.
73.7 كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقرة 71.7 أعلاه، لا يتم تصنيف الأنواع التالية من التعرضات العقارية التنظيمية على أنها تعرضات تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار:
1. التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الأساسي للمقترض؛ و
2. التعرض المضمون بوحدة سكنية مُدرة للدخل لشخص رهن أقل من عقارين أو وحدتين سكنيتين؛ و
3. التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات أو التعاونيات لأفراد والتي تنظمها القوانين الوطنية وتوجد لغرض وحيد هو منح أعضائها القدرة على استخدام محل سكن أساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و
4. التعرض المضمون بالعقارات السكنية لشركات الإسكان العام والجمعيات غير الربحية الخاضعة للنظام الوطني والتي توجد لخدمة الأغراض الاجتماعية وتقديم السكن طويل الأجل للمستأجرين.
الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
74.7 بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 9 أدناه. ويشار إلى استخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل".
الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 9 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %50 %50 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %60 %60 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %80 %80 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %90 %90 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %100 نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > %100 %20 %25 %30 %40 %50 %70 75.7 كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في إطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على الجزء من التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة (على النحو المحدد في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي). ويتم تطبيقه على التعرض المتبقي29. في حالة وجود رهون على الممتلكات ليست في حوزة البنك، تتم المعالجة كما يلي:
1. في حالة احتفاظ البنك بالرهن الأحدث ووجود رهون أقدم ليست في حوزة البنك، يجب تخفيض نسبة 55% من قيمة العقار بمقدار الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، . مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 45,000 ريال سعودي (= الحد الأقصى (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقًا للفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا يأخذ هذا في الاعتبار القرض الآخر الذي أخذه المقترض من حامل الرهن الأقدم).
2. في حالة تصنيف الرهون التي ليست في حوزة البنك على أنها مكافئة لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، يجب خفض 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك (إن وجدت)، وخفضها بـ:
(1) 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة أي رهون أقدم (إن وجدت، في كل من حوزة البنك وفي حوزة المؤسسات الأخرى) و؛
(2) مقدار الرهون التي ليست في حوزة البنك المكافئة لرهن البنك مقسومًا على مجموع جميع الرهون المتكافئة. مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافئ بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 75% على التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. إذا كانت قيمة كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد أيضًا رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي ليس في حوزة البنك، فإن قيمة العقار المتبقية المتاحة هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 30,000 ريال سعودي.
الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
76.7 بالنسبة لمخاطر العقارات السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 10 أدناه.
الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار Table 10 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 50% 50% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 60% 60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80% 80% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 90% 90% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 100% نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > 100% 30% 35% 45% 60% 75% 105% الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
77.7 بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 11 أدناه (الذي يصف نهج القرض الكامل). الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لأغراض الجدول 11 أدناه و 78.7 أدناه في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي.
الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 11 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة ≤ 60% نسبة القرض إلى القيمة > 60% الحد الأدنى (60%، الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة) الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة 78.7 قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض" كبديل لنهج القرض الكامل لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. وبموجب نهج تقسيم القرض، يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 60% أو الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة، أيهما أقل، على جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار30، ويتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة على التعرض المتبقي
الوزن الترجيحي لمخاطر التعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
79.7 بالنسبة لمخاطر العقارات التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 12 أدناه.
الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الجدول 12 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبة القرض إلى القيمة ≤ 60% 60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80% نسبة القرض إلى القيمة > 80% 70% 90% 110% تعريف تعرضات "العقارات الأخرى" وأوزانها الترجيحية المنطبقة للمخاطر
80.7 تعرض "العقارات الأخرى" هو تعرض ضمن فئة الأصول العقارية التي لا تعتبر تعرضًا عقاريًا تنظيميًا (على النحو الموصوف في الفقرة 63.7 أعلاه) ولا تعتبر تعرضًا لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها (على النحو الموصوف في الفقرة 82.7 أدناه).
81.7 فيما يلي أوزانها الترجيحية للمخاطر لدى تعرضات العقارات الأخرى:
1. يستخدم الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لدى تعرضات العقارات الأخرى غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% لدى التعرضات للأفراد. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 85% لدى التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للتعرضات لأطراف أخرى، سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر وهو نفسه الذي سيتم تعيينه للتعرض غير المضمون للطرف المقابل المعني.
2. سيستخدم وزن ترجيحي نسبته 150% للتعرضات لمخاطر العقارات الأخرى المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار.
تعريف التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها وأوزانها الترجيحية المطبقة للمخاطر
7.82 تشير التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها 31 إلى القروض المقدمة للشركات أو الشركات ذات الأغراض الخاصة لتمويل أي من عمليات الاستحواذ على الأراضي لأغراض التطوير والبناء عليها، أو تطوير وبناء أي عقار سكني أو تجاري. سيتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 150% لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها، ما لم تستوف المعايير الواردة في الفقرة 83.7.
83.7 قد يتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 100% المخاطر لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها لأغراض سكنية، شريطة استيفاء المعايير التالية:
1. أن تلبي معايير تعهد التغطية الاحترازية المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7 (أي المتطلبات المستخدمة لتصنيف التعرضات العقارية التنظيمية) عند الاقتضاء؛ و
2. تشكل عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار جزءًا كبيرًا من إجمالي العقود أو نسبة كبيرة من الأسهم المعرضة للخطر. يجب أن تكون عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار عقودًا مكتوبة ملزمة قانونًا ويجب على المشتري/المستأجر أن يودع مبلغًا نقديًا كبيرًا خاضع للمصادرة في حالة إنهاء العقد. يجب تحديد الأسهم المعرضة للخطر كقيمة مناسبة من الأسهم التي يساهم بها المقترض في القيمة المقدرة للعقار المكتمل.
20 يُرجى الرجوع إلى المادة 24 من "نظام الرهن العقاري المسجل" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 2012/07/03.
21 وبالمثل، ينطبق هذا على الرهون الأحدث في حوزة نفس البنك الذي لديه الرهن الأقدم في حالة وجود رهن وسيط من بنك آخر (أي أن الرهون الأحدث والأقدم في حوزة البنك ليست مرتبة تسلسليًا.
22 يجب أن تعكس المقاييس والمستويات لقياس القدرة على السداد مبادئ مجلس الاستقرار المالي حول ممارسات التعهد السليم بالتغطية في الرهون العقارية السكنية (أبريل 2012).
23 إذا منح البنك قروضًا مختلفة مضمونة بنفس العقار وكانت متتالية الترتيب (أي من دون رهن وسيط لدى بنك آخر)، فيجب اعتبار القروض المختلفة بمثابة تعرض واحد لأغراض ترجيح المخاطر، ويجب إضافة مبلغ القروض لحساب نسبة القرض إلى القيمة.
24 يجب أن يتضمن مبلغ القرض للرهون الأحدث جميع القروض الأخرى المضمونة برهون مساوية أو أعلى ترتيبًا من رهن البنك الذي يضمن القرض لأغراض تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن الترجيحي لمخاطر الرهن الأحدث. إذا لم توجد معلومات كافية للتأكد من ترتيب الرهون الأخرى، يجب على البنك أن يفترض أن هذه الرهون مكافئة للرهن الأحدث لدى البنك. لا تنطبق هذه المعالجة على التعرضات المرجحة بالمخاطر وفقًا لنهج تقسيم القروض (الفقرتان 75.7 و78.7)، حيث سيتم أخذ الرهن الأحدث في الاعتبار عند حساب قيمة العقار. يحدد البنك أولاً الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر بناءً على الجداول 9 أو 10 أو 11 أو 12 حسب الاقتضاء، ثم يعدل الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر باستخدام مضاعف 1.25 بهدف تطبيقه على قيمة قرض الرهن الأحدث. لن يُُطبق المضاعف إذا كان الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر متوافقًا مع أدنى مجموعة لقيمة القرض إلى القيمة. سيتم تعيين الحد الأقصى للوزن الترجيحي للمخاطر الناتج عن ضرب الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر في 1.25 عند الوزن الترجيحي للمخاطر المطبق على التعرض عند عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7.
25 يجب التقييم بشكل مستقل عن عملية الاستحواذ على الرهن العقاري ومعالجة القرض واتخاذ قرار بشأن القرض.
26 في حالة تمويل قرض الرهن العقاري لشراء العقار، فإن قيمة العقار لأغراض نسبة القرض إلى القيمة لن تزيد عن سعر الشراء الفعلي.
27 يجب أن يعكس استخدام البنك للتأمين على الرهن العقاري مبادئ مجلس الاستقرار المالي للتعهد السليم بالتغطية في الرهن العقاري السكني (أبريل 2012).
28 بالنسبة للعقارات السكنية قيد الإنشاء الموصوفة في الفقرة 63.7 (1)، يعني هذا أنه يجب توقع أن العقار سيفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تمكن من شغل العقار لأغراض الإسكان.
29 على سبيل المثال، بالنسبة لقرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون على عقار بقيمة 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 55,000 ريال سعودي من التعرض، ووفق الفقرة 82.7(1)، فإن الوزن الترجيحي للمخاطر يبلغ 75% من التعرض المتبقي البالغ 15,000 ريال سعودي. ينتج عن هذا إجمالي أصول مرجحة بالمخاطر للتعرض بقيمة 22,250 ريال سعودي = (0.20 * 55,000 ريال سعودي) + (0.75 * 15,000 ريال سعودي).
30 وفي حالة وجود رهون على العقار ليست في حوزة البنك، فيجب تخفيض جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار بمقدار قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك وبنسبة مئوية متناسبة لأي رهون مكافئة لرهن البنك وليست في حوزته. انظر الفقرة 75.7 للاطلاع على أمثلة حول كيفية تطبيق هذا النهج في حالة التعرضات السكنية في البيع بالتجزئة.
31 لا تشمل تعرضات للأراضي التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها والبناء عليها الاستحواذ على الغابات أو الصحراء أو الأراضي الزراعية، حيث لا توجد موافقة على تخطيط أو نية للتقدم بطلب للحصول على موافقة على التخطيط.مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات
84.7 بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
85.7 يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
86.7 سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
87.7 سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
1. البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
2. اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
3. إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
4. عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
5. البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
88.7 سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
89.7 سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
90.7 سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
91.7 سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
92.7 سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
93.7 في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.
33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.
34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.
35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة
94.7 بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 3.5 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
المشتقات الائتمانية
95.7 يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.
التعرضات المتعثرة
96.7 تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
1. أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
2. أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
3. يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
4. بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
5. الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
6. تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
7. سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
8. أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
97.7 بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
98.7 باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
1. 150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
2. 100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
3. 50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
99.7 يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
100.7 التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
أصول أخرى
101.7 المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
102.7 سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
1. سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
(أ) النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
(ب) سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
2. سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.