Skip to main content
  • ٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة

    ‏تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.

    • ٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

      • مكاتب شؤون الحجاج:

      أ. متطلبات فتح الحسابات:

      ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

      ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

      • المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
      • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
      • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
      • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
      • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

      ٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.

      ٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.

      ٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

      ٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

      ٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.

      ٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

      ٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.

      ١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

      ‏ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

      ١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

      ٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

      ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.

      ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

      • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
      • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
      • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.

      ٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

      ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

      ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.

      ٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.

      ج. التعامل في نهاية فترة الحج:

      ١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.

      ٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

      ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

      د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

      لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

      • الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:

      أ. متطلبات فتح الحساب:

      ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

      ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

      • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
      • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
      • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
      • أن تكون صفة المخول منظم حج.
      • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
      • تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

      ٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.

      ٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.

      ٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.

      ٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.

      ٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

      ٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

      ٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.

      ١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.

      ١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.

      ١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.

      ١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

      ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

      ‏١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

      ٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

      ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.

      ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

      • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
      • ‎من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
      • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.

      ٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

      ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

      ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.

      ٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

      ج- التعامل في نهاية فترة الحج:

      ١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.

      ٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

      ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

      د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

      لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

      • المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:

      - يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.

      - يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

      - فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.

    • ٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية

      تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:

      أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

      - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

      ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

      ٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.

      ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

      ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

      ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

      - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

      ١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

      ٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.

      ٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

      ٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

      ٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.

      ٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.

       

      ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

      تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

      ١. ‏الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

      ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

      ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

      ٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

      أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
      ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
      ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
      د.يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
      هـ.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
       -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
       -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
       -صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية
       -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
      و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
      ز.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
      ح.يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
    • ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية

      تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

      أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

      - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

      ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

      ٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.

      ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

      ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

      ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

      - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

      ١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.

      ٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

      ٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.

      ٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.

      ٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

      ٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.

      ٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.

      ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

      تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:

      ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

      ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

      ٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

      أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
      ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
      ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
      د.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات)
      هـ.قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:
       -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
       -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
       -صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة.
       -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
      و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
      ز.إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
      ح.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. 
       
      • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
         

      تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

      ١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.

      ٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.

      ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

      ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.

      ٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.

      ٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 
       

      • الصناديق العائلية: 
         

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

      أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

      • متطلبات فتح الحساب الرئيس:

      ١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.

      ٢.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

      ٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.

      ٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

      ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.

      • ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

      1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.

      ٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.

      ٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.

      ٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.

      ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

      ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

      تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

      ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

      ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

      ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

      ٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

      أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
      ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
      ت.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
      ث.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
      ج.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
       -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
       -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
       -صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق.
       -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
       -إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين.
      هـ.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
      ز.يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
       
      • الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية): 
         

      تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

      ١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.

      ٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.

      ٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من ‏منسوبي الجهة السعوديين.

      ٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.

      ٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، ‏على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.

      ٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.

      ٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.

      ٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب ‏المستفيد الأول.

      ٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط ‏والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.

      ١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.

    • ٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي ‏والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)

      - ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      - ‏وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      - ‏لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.

    • ٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

      ١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.

      ٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي ‏أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.

      ٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.

      ٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.

      ٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.

      ٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.

      ٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر ‏أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.

      ‏٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل ‏على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.

      ٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:

      • يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
      • يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من ‏العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
    • ٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية

      • الجمعيات التعاونية

      أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:

      يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:

      ١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية ‏التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.

      ٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

      ٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم ‎(٢)‏ أعلاه تعاد المبالغ المودعة في ‏حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.

      ٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.

      ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:

      ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

      ١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).

      ٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

      ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.

      ٤. صورة من عقد التأسيس.

      ٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.

      ٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.

      • الصناديق التعاونية:

      تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:

      ١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.

      ٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.

      ٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.

      ٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.

      ٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

    • ٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار

      تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

      ١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

      ‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

      ‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

      ‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.

    • ٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:

      مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:

      ‏١. الأوقاف:

      أ. ‏أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

      ١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.

      ٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

      ب. ‏أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

      ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

      ٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.

      ٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.

      ٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

      ٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.

      ٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

      ج. الأوقاف أجنبية:

      ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

      ٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.

      ٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.

      ٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.

      ٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.

      ٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.

      ٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      ٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.

      ٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.

      ١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.

      ١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

      ٢. الوصايا:‏

      ١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.

      ٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.

      ‏٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).

    • ٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب

      • الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:

      ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

      ١. ‏موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

      ٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

      ‏٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

      ‏٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

      ‏٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

      ‏- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.

      • بيوت الشباب:

      يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.

      • الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:

      تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

      ١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

      ٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.

      ٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

      ٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

      ٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

      • نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:

      ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:

      ١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

      ٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.

      ٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.

      ٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.

      ٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.

    • ٣٠٠-١-٥-١٠ /‏ الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:

      ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

      ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

    • ٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:

      ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.

      ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

    • ٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع

      ‏تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات

      والإجراءات الآتية:

      ١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد ‏الغرض منه.

      ٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو ‏توسعة المسجد أو الجامع.

      ٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.

      ٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... ‏"بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").

      ٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.

      ٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.

      ٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.

      ٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.

      ٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.

      ١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.

      ١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،

    • ٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية

      تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:

      ١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.

      ٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.

      ٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.

      ٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.

      ٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.

      ٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.

      ٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

    • ٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ

      تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:

      ١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.

      ٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.

       ٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.

      ٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.

      ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

      ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.

    • ٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري

      ‏تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:

      ١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.

      ٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.

      ٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

      ٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*

      ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

      ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.


      * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.

    • ‏٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة

      تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:

      ‎١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.

      ٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).

      ٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.

      ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

      ٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:

      • شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
      • الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
      • نقاط البيع (Point of Sale).
      • أجهزة الإيداع النقدي الآلي.

      ٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية‎...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).

      ٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.

      ٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.

      ٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.

    • ٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية

      ‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

      ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

      ٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

      ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

      ٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

      ٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

      ٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

      ٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

      ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

    • ٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات‏ المهنية

      تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:

      ١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).

      ٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".

      ٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.

      ٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

      ٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.

      ٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.

      ٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.